للخياط الذي استأجره صاحب الثوب أن يستأجره غيره بثمانية دراهم للقيام بالمهمة ويحافظ لنفسه بدرهمين في حالة واحدة وهي ما إذا كان قد مارس بنفسه جزءاً من العملية ، وأنجز مرحلة من الخياطة التي استؤجر عليها ، ليكون الظفر بدرهمين نتيجة لعمل منفق على الثوب . وحكم ثالث نجده في البناء العلوي مرتبطاً أيضاً بالقاعدة ومدلولها السلبي ، وهو ما مر بنا في الفقرة السادسة من منع صاحب المال عن تضمين العامل في عقد المضاربة ، بمعنى أن التاجر إذا أراد أن يدفع رأس ماله التجاري - كنقود وسلعة - إلى عامل ليتجر به على أساس اشتراكهما في الأرباح فليس له أن يكلف العامل بتعويض عن الخسارة إذا اتفق وقوعها . وتوضيح هذا المعنى أن صاحب المال في سلوكه مع العامل بين طريقتين : أحدهما : أن يمنح ملكية المال التجاري للعامل بعوض محدد يدفعه العامل بعد انتهائه من العلمية التجارية ، وفي هذه الحالة يصبح العامل ضامناً للعوض المتفق عليه ، ومسؤولاً عن دفعه - مع توفر سائر الشروط الشرعية - سواء أسفر عمله التجاري عن ربح أم مني بخسارة ، لكن صاحب المال في هذه الحالة لا يشارك العامل في الأرباح ، وليس له حق إلا في العوض المتفق عليه ، لأن المال التجاري أصبح ملكاً للعامل ، فالربح كله يعود اليه لأنه هو الذي يملك المادة . ولهذا جاء في الحديث كما سبق في ف ( 12 ) أن من ضمن تاجراً - أي عاملاً يتجر بالمال - فليس له إلا رأس ماله . والطريق الآخر هو أن يحتفظ صاحب المال لنفسه بملكية المال التجاري ويستخدم العامل للاتجار به على أساس اشتراكه في الربح . وفي هذه الحالة سيصبح لصاحب المال حق في الربح ، لأن المال ماله ، ولكن لا يجز له أن يكلف العامل في العقد بتعويض عن الخسارة . وهذا هو الحكم الذي أشرنا إلى ارتباطه بالقاعدة التي نمارس الآن اكتشافها من خلال البناء العلوي ، وذلك لأن الخسارة في التجارة لا تعني استهلاك العامل خلال العملية التجارية لعمل منفصل لصاحب المال كان قد اختزنه في ماله ، كما هي الحال بالنسبة إلى صاحب الدار أو أداة الإنتاج ، الذي يجوز