فالكسب بموجب هذا النص لا يجوز بدن عمل مباشر ، كعمل الأجير أو منفصل مختزن ، كما في أدوات الإنتاج والعقارات ونحوها . وتشع هذا الحقيقة نفسها في النص - ب - من الفقرة ( 10 ) إذ منع الشخص الذي يستأجر الأرض بألف درهم أن يؤآجرها بألفين من دون عمل يبذله فيها . وأردف المنع بالقاعدة التي تفسره ، والعلة العامة التي يقوم على أساسها المنع ، فقال : لأن هذا مضمون . وبموجب هذا التعليل والتفسير ، الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكماً في واقعه إلى مستوى قاعدة عامة ، لا يسمح لأي فرد بأن يضمن لنفسه كسباً بدون عمل لأن العمل هو المبرر الأساسي للكسب في النظرية ( 1 ) . فالمدلول السلبي للقاعدة تقرره النصوص مباشرة ، كما ترتبط به عدة أحكام من البناء العلوي المتقدم . فمن تلك الاحكام منع المستأجر للأرض أو الدار أو أي أداة إنتاج عن إيجارها بأجرة أكبر مما كلفه استئجارها ما لم ينفق عليها عملا ، لأن ذلك يجعله يكسب التفاوت بدون علم منفق متصل أو منفصل . فإذا استأجر الشخص داراً بعشرة دنانير وآجرها بعشرين ، خرج من ذلك بعشر دنانير مكسباً خالصاً بدون عمل منفق فكان من الطبيعي الغاؤه على أساس القاعدة التي اكتشفناها . ومن الاحكام التي ترتبط بالقاعدة أيضاً منع الأجير عن استئجار غيره لقيام بالمهمة التي استؤجر عليها بأجرة أقل مما حصل عليه كما مر في الفقرة ( 12 ) . فمن استؤجر لخياطة ثوب مثلا بعشرة دراهم لا يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر لهذا المهمة نظير ثمانية دراهم ، لأن هذا يؤدي إلى احتفاظه بالتفاوت بين الأجرتين ، والحصول على درهمين بدون عمل ، فحرّمت الشريعة ذلك تطبيقاً بمدلولها السلبي ، الذي يرفض ألوان الكسب التي لا تقوم على أساس العلم . وإنما أجيز