يجر منفعة للمقرض وكذلك نقل عن الحنابلة قولهم بعدم جواز اشتراط ما يجر منفعة للمقرض في عقد القرض [1] . وقال ابن قدامة : ( إن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز . . . وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت المدينة فأتيت عبد الله بن سلام - وذكر حديثاً - وفيه ، ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان على رجل دين فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا ) [2] . 9 - وجاء في الحديث النبوي : ان شر المكاسب الربا [3] ، ومن أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب مالاً لم يقبل الله شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ، ما كان عند قيراط [4] . 10 - الجعالة صحيحة في الشريعة وهي : الالتزام من الشخص بمكافأة على عمل سائغ مقصود . كما إذا قال : من فتش عن كتابي الضائع فله دينار ، ومن خاط ثوبي فله درهم . فالدينار أو الدرهم ، عوض التزم مالك الكتاب أو يكون العوض محدداً كدرهم ودينار ، بل يجوز للانسان أن يجعل عوضاً غير محدد بطبيعته فيقول : من زرع أرضي هذه ، فله نصف النتاج ، ومن رد عليّ قلمي الضائع فهو شريكي في نصفه ، كما نص على ذلك العلامة الحلي في التذكرة ، وابنه في الايضاح ، والشهيد في المسالك ، والمحقق النجفي في الجواهر [5] .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ، ص 342 - 345 . [2] المغني ج 4 ، ص 360 . [3] الوسائل ج 12 ، ص 416 ، الحديث 23380 . [4] الوسائل ج 12 ، ص 427 ، الحديث 23382 . [5] لاحظ التذكرة ج 2 ، ص 287 ، كتاب الجعالة ن الفصل الثاني ن الركن الرابع ، المسألة الأولى ، وإيضاح الفوائد ج 2 ، ص 163 ، ومسالك الإفهام ج 2 ، ص 183 ، وجواهر الكلام ج 35 ، ص 192 .