responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 573


وهذا ما ذهب اليه جملة من الفقهاء أيضاً فقد كتب ابن قدامة يقول : 0 ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وهو مذهب ابن سيرين والشافعي وإسحاق ) [1] 4 - المساقاة عقد آخر يشابه عقد المزارعة ، وهو لون من الاتفاق بين شخصين : أحدهما يملك أشجاراً وأغصاناً ، والآخر قادر على ممارسة سقيها حتى تؤتي ثمارها .
ويتعهد العامل في هذا العقد بسقي تلك الأشجار والأغصان حتى تثمر وفي مقابل ذلك يشارك المالك في الثمار بنسبة مئوية تحدد ضمن العقد .
وقد أجاز الإسلام هذا العقد ، كما جاء في كثير من النصوص الفقهية [2] .
5 - ولا تنحصر مسؤولية صاحب الأرض بتقديم الأرض فحسب بل إن عليه أيضاً الانفاق على تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلك فقد قال العلامة الحلي في القواعد : ( لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه ) [3] . وأكدت ذلك عدة مصادر فقهية كالتذكرة والتحرير وجامع المقاصد [4] .
6 - المضاربة عقد مشروع في الإسلام ، يتفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتجار بأمواله والمشاركة في الأرباح بنسبة مئوية ، فإذا استطاع العامل أن يظفر بأرباح في تجارته ، قسمها بينه وبين صاحب المال وفقاً لما تم عليه الاتفاق في العقد وأما إذا مني بخسارة فإن المالك هو الذي يتحملها وحده ، ويكتفي العامل بضياع جهوده وأتعابه دون نتيجة ، ولا يجوز للمالك أن يحمل العامل هذه الخسارة . وإذا ضمن العامل الخسارة في حالة من الحالات ، لم يكن لصاحب المال شيء من



[1] المغني ج 5 ، ص 589 .
[2] لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 207 ، والروضة في شرح اللمعة ج 4 ، ص 309 .
[3] قواعد الأحكام ج 1 ، ص 240 .
[4] لاحظ التحرير ج 1 ، ص 259 ، وجامع المقاصد ج 7 ، ص 331 ، والتذكرة ج 2 ، ص 346 ، كتاب المساقاة البحث الخامس ، المسألة الثانية .

573

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست