responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 557


ثروة الطبيعة ، بوصفه مساهماً في الإنتاج وخادماً له ، ويصبح الأساس النظري للتوزيع على الانسان العامل والوسائل المادية التي تساهم معه في عملية الإنتاج واحداً .
وأما مركز الانسان في النظرة الإسلامية فهو مركز الغاية لا الوسيلة ، فليس هو في مستوى سائل الوسائل المادية لتوزيع الثروة المنتجة بين الانسان وتلك الوسائل جميعاً على نسق واحد ، بل إن الوسائل المادية تعتبر خادمة للانسان في إنجاز عملية الإنتاج لأن عملية الإنتاج نفسها إنما هي لأجل الانسان وبذلك يختلف نصيب الانسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية في الأساس النظري ، فالوسائل المادية إذا كانت ملكاً لغير العامل وقدّمها صاحبها لخدمة الإنتاج ، كان من حقه على الانسان المنتج أن يكافئه على خدمته [1] ، فالمكافأة هنا دين ذمة المنتج يسدده لقاء خدمة ، ولا تعني نظرياً مشاركة الوسيلة المادية في الثروة المنتجة .
وهكذا يفرض مركز الوسائل المادية - في النظرية الإسلامية - عليها أن تتقاضى مكافأتها من الانسان المنتج بوصفها خادمة له ، لا من الثروة المنتجة بوصفها مساهمة في إنتاجها ، كما يفرض مركز الانسان في عملية الإنتاج بوصفه الغاية لها أن يكون وحده صاحب الحق في الثروة الطبيعية التي أعدها الله تعالى لخدمة الانسان .
ومن أهم الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظريتين - الإسلامية والرأسمالية - موقف المذهبيين من الإنتاج الرأسمالي في مجالات الثروة الطبيعية الخام ، فالرأسمالية المذهبية تسمح لرأس المال بممارسة هذا اللون من الإنتاج ، فيكون بمقدور رأس المال أن يستأجر عمالاً لاحتطاب الخشب من أشجار الغابة أو استخراج البترول من آباره ، ويسدد إليهم أجورهم - وهي كل نصيب العامل في النظرية الرأسمالية للتوزيع - ويصبح رأس المال بذلك مالكاً لجميع ما يحصل عليه الاجراء من أخشاب أو معادن طبيعية ، ومن حقه بيعها بالثمن الذي يحلو له .
وأما النظرية الإسلامية للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج [2] ، لأن



[1] لاحظ المبسوط ج 2 ، ص 346 .
[2] لما عرفنا في البناء العلوي من منع المحقق الحلي في الشرائع عن التوكيل في الاختطاب وما إليه من حيازة المباحات ، ومنع الشيخ الطوسي على ما حكي عن بعض نسخ المبسوط من التوكيل في احياء الأرض ، وتأكيد المحقق الأصفهاني في كتاب الجارة على أن المستأجر لا يملك بسبب عقد الإجارة ما يجوزه أجيره من الثروات الطبيعية .

557

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست