responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)


الحاسمة والأضواء التي يلقيها على البحث النظري في الاقتصاد الإسلامي . لأن الفرد بحكم تلك التحفظات ، لا يسمح له إلا بتملك المادة المعدنية الواقعة في حدود حفرياته فقط ويواجه منذ البدء في العمل ، تهديداً بانتزاع المعدن منه إذا حجر المنجم ، وقطع العمل ، وجمد الثروة المعدنية .
وهذا النوع من الملكية ، يختلف بكل وضوح عن ملكية المرافق الطبيعية في المذهب الرأسمالي ، لأن هذا النوع من الملكية لا يتجاوز كثيراً عن كونه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل بين الناس ، ولا يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مشاريع فردية إحتكارية ، كالمشاريع التي تسود المجتمع الرأسمالي ولا يمكن أن يكون أداة للسيطرة على مرافق الطبيعة ، واحتكار المناجم ، وما تضم من ثروات .
وخلافاً للقول بالملكية ، يوجد اتجاه فقهي آخر ، ينكر تملك الفرد للمعدن ، ضمن تلك الحدود التي اعترف بها الفقهاء ، القائلون بالملكية .
وقد جاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج قوله : ( والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر ) ( 1 .
وجاء في المغني لابن قدامة الفقيه الحنبلي ، قوله عن المعادن : وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهر ها ، لم تملك بذلك في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي [2] ويستمد هذا الاتجاه الفقهي مبررات الانكار ، من مناقشة أدلة الملكية ومستمسكات القائلين بها . فهو لا يقر هؤلاء على أن المكتشف للمعدن بملكه ، على أساس احيائه للمعدن بالاكتشاف ، أو على أساس حيازته له وسيطرته عليه . لأن الاحياء لم يثبت في الشريعة حق خاص على أساسه ، إلا في الأرض ، للنص التشريعي القائل ( ( من أحيى أرضاً فهي له ) ) . والمعدن ليس أرضاً ، حتى يشمله النص ، بدليل أن


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 5 ، ص 351 .
[2] المغني ج 6 ، ص 157 .

481

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست