من أن دليل ملكية الإمام للموات والأنفال يكشف عن ثبوت ملكية الإمام لما كان مواتاً قبل ورود الدليل أيضاً فإن هذا يعني أن أي أرض يحييها الكافر تعتبر رقبتها ملكاً للإمام ، وللمحيي فيها حق الاحياء وأدلة حفظ الإسلام للمال لا يقتضي حقاً جديداً لمن أسلم على أرضه بل احتفاظه بالحق السابق [1] . - 7 - حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة الرأي الفقهي المشهور يرى ، أن العيون النابعة بطبيعتها في أرض شخص تعتبر ملكاً له لأنها نماء في ملكه . ولأجل ذلك عد الشيخ الطوسي هذا القسم من المصادر الطبيعية المكشوفة للماء ، موضعاً للخلاف ، فقال ، ( ( وأما المختلف في كونه مملوكاً ، فهو كل ما نبيع في ملكه من بئر أو عين ، فقد اختلف فيه على وجهين ، أحدهما : أنه مملوك ، والثاني ، انه ليس مملوكاً . ) ) [2] والواقع انا لا نجد دليلاً من نصوص الكتاب والسنة على الملكية - ولعل أقوى ما يستدل به أنصار القول بالملكية هو ، أن العين نماء في ملكه ، والنصوص الشرعية تدل على أن نماء المال يتبع أصله في الملكية . والجواب على هذا الدليل أن العين ليست في الحقيقة نماءً في ملكه ، بمعنى كونها ثمرة لمال يملكه ، ليملك الثمرة بملكيته للأصل . وإنما هي ثروة في جوف ثروة ، فحالها حال الظرف والمظروف ، لا الشجرة والثمرة وملكية الظرف لا تستدعي ملكية المظروف .
[1] لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 3 ، وج 38 ، ص 9 و 31 . [2] المبسوط ج 3 ، ص 282 ، ولاحظ أيضا السرائر ج 2 ، ص 385 ، وجواهر الكلام ج 38 ، ص 121 .