ولا يتملك الأرض ، وإنما يتملكها إذا كان عمرانها قبل عصر التشيع . وبكلمة أخرى أن مبدأ حقن الإسلام للمال لا يزيد من حق الشخص ، ولا يمنحه ملكية جديدة لم تكن له ، وإنما يحفظ له ما كان يتمتع به من حقوق أو ملكيات . وحيث إن الأرض التي يعمرها الكافر بعد تشريع ملكية الإمام للموات ، لا يملكها الكافر ، وإنما يكتسب حقاً فيها مع كونها ملكاً للإمام ، فباسلامه طوعاً يحفظ حقه ، ويبقى كما كان . ج - وقد يستدل بالسيرة النبوية ، لأن سيرة النبي ( ص ) جرت على : ترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعاً ، وعدم مطالبتهم بالطسق ، دون تدقيق في تاريخ عمارة الأرض ( 1 ) . الأمر الذي يدل على أن الإسلام يمنح - دائماً - ملكية الأرض ، لمن أسلم عليها طوعهاً . والجواب : أن هذه السيرة الشريفة ثابتة بلا شك ، ولكنها لا تبرهن على أن رقبة الأرض ملك لمن أسلم عليها طوعاً ، وخارجة عن نطاق ملكية الإمام . لأن الفارق العملي بين ملكية الأرض لمن أسلم عليها طوعاً ، وبين كونها ملكاً للإمام ، مع وجود حق خاص لمن أسلم عليها . . إنما يظهر في فرض الخراج . لأن الأرض إذا كانت ملكاً لمن أسلم عليها من أصحابها فلا مبرر لفرض الخراج عليها ، وإذا كانت حقاً لهم مع بقائها على ملكية الإمام ، فله فرض الطسق عليهم . وهذا الفارق العملي لا موضع له في السيرة النبوية ، لأن النبي ( ص ) كان يعفو عن الطسق فلا يمكن أن يعتبر عدم أخذ الطسق ، دليلاً على الملكية الخاصة لرقبة الأرض . وهكذا يتضح : أن هذا التفصيل في الأرض ، التي أسلم عليها أهلها طوعاً : بين العامر قبل تشريع ملكية الإمام ، وبين العامر بعده . وإن كان لا يخلو عن وجاهة من ناحية فقهية ، إذا لم يحل دون الأخذ به الإجماع على خلافه . بل بالامكان توسيع نطاق الفكرة في هذا التفصيل - إذا صحت - وتعميمها على كل الأراضي التي أسلم عليها أهلها وذلك بناء على ما تقدم في الملحق الأول