responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 712


وأمثالها في النفي الشرعي للخراج وصراحة الطائفة الأخرى في ثبوته الشرعي ، ومقتضى الجمع العرفي حينئذ بقرينة أظهرية هذه الطائفة في الثبوت الشرعي للخراج حمل النفي في أمثال رواية ابن سنان على نفي فعلية الخراج المناسب مع الإسقاط أيضاً .
- 5 - بحث في جواز بيع الأرض المحياة على رأي الشيخ الطوسي قد يقال : ان هذا الرأي الفقهي الذي ينكر تملك الفرد لرقبة الأرض التي أحياها يعجز عن تفسير بيعه لها فقهياً ، لأن الفرد على أساس هذا الرأي لا يملك رقبة الأرض ، فلا يجوز له بيعها ، وإنما له حق فيها . مع أن جواز بيع كل فرد لما أحياه من الأرض ثابت بديهياً في الشريعة .
والجواب : أن البيع يتكفل منح المشتري نفس العالقة التي كانت تربط المال بالبائع ، في مقابل حصول البائع على نفس العلاقة التي كانت تربط الثمن بالمشتري ، سواء كانت العالقة على مستوى ملكية ، أو على مستوى حق . فالفرد الذي أحيى أرضاً يجوز له بيعها ، لأنه يتمتع بعلاقة خاصة بالأرض ، وهي ما نصطلح عليه باسم الحق ، فيكون بإمكانه بيع الأرض ، بمعنى منح هذه العلاقة للمشتري ، في مقابل حصلوه على علاقة المشتري بالثمن . وبذلك يصبح المشتري صاحب الحق في الأرض ، بدلاً عن البائع الذي كان له الحق بسبب الإحياء ، ويصبح البائع ، مالكاً للثمن ، الذي كان يملكه المشتري قبل البيع .
وقد يفسر بيع افرد للأرض التي أحياها على وجه آخر وهو : أن المحيي يبيع حقه في الأرض لا نفس الأرض . ولكن هذا التفسير يمكن أن يعترض عليه بأن بيع شيء يعني منح البائع العلاقة الاعتبارية التي تربطه بذلك الشيء للمشتري فلابد إذن من

712

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست