responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 711

إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)


الذي لا يشمله التحليل المالكي المجعول في أخبار التحليل قطعاً ، الأمر الذي يدل على أن الطائفة النافية بصدد بيان حكم إلهي لا إذن شخصي مالكي فلا يمكن حملها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة .
الرابع : إن النصين متعارضان ، ويرجح النص الدال على تملك المحيي لرقبة الأرض : أما للشهرة ، وإما لموافقته لعمومات السنة القطعية ، حيث ان جملة ( من أحيى أرضاً فهي له ) متواترة إجمالاً عنهم عليهم السلام ، وهي دالة بإطلاق اللام على الملكية فتكون مرجحاً للنص الدال على تملك المحيي للأرض .
والجواب ما ذكرناه في الأصول : من أن شهرة الخبر ، بالدرجة التي لا تؤدي إلى القطع بصدوره . ليست مرجحة ، وكذلك موافقة السنة القطعية ، مضافاً إلى أن السنة لم تصل إلى حد التواتر في المقام .
الخامس : إن النص الدال على عدم تملك المحيي للرقبة ، وبقائها على ملكية الإمام . . هو المرجح في مقام التعارض ، وذلك لأن النص الآخر المعارض له ، مخالف لعموم الكتاب ومظنة للتهمة . أما العموم الكتابي فهو قوله تعالى ( ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ) [1] فان هذه الآية حكمت بأن كل سبب للتملك والأكل باطل ، إلا التجارة عن تراض . ومن الواضح أن تملّك مال الإمام بالإحياء ليس تجارة عن تراض ، فهو باطل باطلاق الآية الكريمة . فيكون ما دل على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض موافقاً لإطلاق الكتاب ، فيقدم . كما أن أصالة الجهة فيه قطعية ، دون ما دل على تملك المحيي فتدبر جيداً .
السادس : إن رواية عبد الله بن سنان صريحة في نفس الخراج وظاهرة في أن هذا النفي حكم شرعي وليس نفياً ناشئاً من الاسقاط والتحليل من صاحب الحق ، لأن ظهور رجوع السائل إلى الإمام وهو غير مبسوط اليد رجوعه اليه بما هو مفت لا بما هو ولي الأمر . والطائفة الأخرى صريحة في عدم النفي الشرعي وظاهرة في عدم الاسقاط من قبل صاحب الحق والتعارض إنما هو بين ظهور رواية ابن سنان



[1] النساء / 29 .

711

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست