الذي يزحف ويترفع باستمرار ، تبعاً للتطورات المدنية في البلاد وزيادة الثروة الكلية . فإعطاء مفاهيم مرنة للفقر والغنى ، ووضع نظام الزكاة وما إليها على أساس هذه المفاهيم المرنة هو الكفيل بامكان استخدام الزكاة وغيرها لصالح التوازن الاجتماعي العام . وليس غريباً إعطاء مفهوم مرن لمدلول تعلق به حكم شرعي ، كالفقر الذي ربطت به الزكاة . ولا يعني هذا تغير الحكم الشرعي ، بل هو حكم ثابت لمفهوم خاص ، والتغير إنما هو في واقع هذا المفهوم ، تبعاً للظروف . ونظير هذا مفهوم الطب مثلاً ، فان الشرع حكم بوجوب تعلم الطب كفاية على المسلمين . وهذا الوجوب حكم ثابت ، تعلق بمفهوم خاص وهو ( الطب ) . ولكن ما هو مفهوم الطب ؟ وما يعني تعلم الطب ؟ . إن تعلم الطب هو دراسة المعلومات الخاصة ، التي تتوفر في ظروف ما عن الأمراض وطريقة علاجها . وهذه المعلومات الخاصة تنمو على مر الزمن ، تبعاً لتطور العلم . وتكامل التجربة . فما هي معلومات خاصة بالأمس ، لا تعتبر معلومات خاصة اليوم . ولا يكفي في طبيب اليوم أن يتقن ما كان يعرفه الأطباء الحاذقون في عصر النبوة ، ليكون ممثلاً الشرعي . وإذا كان طبيب اليوم غير طبيب عصر النبوة فمن المعقول أن يكون فقير اليوم في مفهوم الإسلام غير فقير عصر النبوة أيضاً . 2 - إيجاد قطاعات عامة : ولم يكتف الإسلام بالضرائب التي شرعها لأجل إيجاد التوازن ، بل جعل الدولة مسؤولية عن الانفاق في القطاع العام لهذا الغرض . فقد جاء في الحدث عن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) : أن على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة ، أن يمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون [1] . وكلمة : ( من عنده ) تدل على أن غير الزكاة من موارد بيت المال ، يتسع