الفرد لرقبتها ، وإنما يمكن للفرد الحصول على حق خاص فيها ، عن طريق الاعمار والاستثمار ، كما مر في رأي الشيخ الطوسي . هذا الحق وإن كان لا يختلف عملياً في واقعنا المعاش عن الملكية ، ولكنه يختلف عنها نظرياً ، لأن الفرد ما دام لا يملك رقبة الأرض ، ولا ينتزعها من نطاق ملكية الإمام فللإمام أن يفرض عليه الخراج ، كما قرره الشيخ الطوسي وإن كنا غير مسؤولين فعلا عن هذا الخراج من الناحية العملية ، لأجل اخبار التحليل التي رفعته بصور استثنائية ، مع اعترافها به نظرياً . فالشريعة على الصعيد النظري إذن لم تعترف بالملكية الخاصة لرقبة الأرض ، إلا في حدود احترامها للملكيات الثابتة في الأرض ، قبل دخولها في حوزة الإسلام طوعاً وصلحاً . ويمكننا بسهولة أن نجد المبررات السياسية لهذا الاعتراف ، إذا ربطناه باعتبارات الدعوة ومصلحتها الرئيسية ، بدلاً عن ربطه بالمضمون الاقتصادي للنظرة الإسلامية . لأن أولئك الذين أسلموا على أراضيهم طوعاً ، أو دخلوا في حوزة الإسلام صلحاً ، كان من الضروري أن تترك المساحات التي عمروها في أيديهم ، وان لا يطالبوا بتقديمها إلى دولة الدعوة ، التي دخلوا في حوزة الإسلام صلحاً ، كان من الضروري أن تترك المساحات التي عمروها في أيديهم ، وأن لا يطالبوا بتقديمها إلى دولة الدعوة ، التي دخلوا فيها أو انضموا إلى سلطانها ، وإلا لشكّل ذلك عقبة كبيرة في وجه الدعوة وامتدادها في مختلف مراحلها . وبالرغم من إعطاء الإسلام لهؤلاء حق الملكية الخاصة ، فإنه لم يمنحها بشكل مطلق ، وإنما حددها باستمرار هؤلاء الافراد في استثمار أراضيهم ، والعمل لإسهامها في الحياة الإسلامية ، وأما إذا أهملوا الأرض حتى خربت فان عدداً من الفقهاء كابن البراج وابن حمزة يرى أنها تعود عندئذ ملكاً للأمة [1] . نظرة الإسلام في ضوء جديد : ويمكننا أن نتجاوز ما وصلنا اليه من استنتاجات حتى الآن عن نظرة الإسلام