responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72

إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)


وملاكه هو الأمر اللازم معه فأراد ( ص ) تنبيههم عليه ، وإن التحريم يدور مدار الإسكار حصلت هذه المقدمات أم لم تحصل ، صفى أم لا ، وضع فيه العكر أم لا ، غلى مرتين أم لا .
وبالجملة فمدعاه من عدم ملازمة الإسكار لمطلق الغليان وإن كان حقا بالنسبة إلى ما كان بالنار الا ان الاستشهاد في غير محله كما ان ما ذكره أيضا من ان عامة الناس في جميع الأقطار يطبخون الأطعمة بعصير التمر والدبس بل يطبخونها خاصة ويأكلونها ولم يدع أحد منهم حصول الإسكار حق أيضا وإن كان ذكر الدبس في المقام لغوا وعليك بالتأمل والنظر المحدق ، واللَّه هو المعين والموفق ، وقد أودعت من الفوائد النفيسة في هذه المقالة ، ما لا تكاد تظفر بها في غير هذه الرسالة [1] المقالة الحادية عشرة اعلم ان حقيقة الخمر وإنها اسم لكل مسكر أو لمسكر خاص مما اعتنى به كثير من طبقات العلماء العظام ، واهتموا به غاية الاهتمام ، وأطالوا فيه النقض والإبرام ، والهدم والأحكام ، فالأدباء واللغويون لما هو وظيفتهم من تحقيق معاني الألفاظ إما ( مط ) أو خصوص ما وقع في الكتاب والسنة ، والمفسرون لتوضيح ما أريد منها حيثما وقعت في الكتاب العزيز ، والمحدثون للجمع بين الروايات المختلفة المتعارضة حقيقة أو ظاهرا ، والفقهاء إما لإثبات تحريم كل مسكر ، كالشافعية وغيرهم ، ردا على أبى حنيفة واتباعه المفصلين بين أنواعه أو لتنقيح شمول ما دل على نجاسة الخمر لجميع ما أسكر أو ما دل على حرمة الحضور على مائدة يشرب عليها الخمر ونحن وإن كنا مستغنين عن جميع ذلك ببركة ما رواه ثقات الرواة عن الأئمة الهداة عليهم أفضل السلام



[1] اى واللَّه ، آمنا وصدقنا ، بل لا يختص ما ذكره طاب ثراه بهذه المقالة بل جل مطالب سائر مقالاتها مما لا يوجد بهذه الجامعية والتحقيق في غيرها وإن كانت الكتب الفقهية مما لا يحصى عددها كما ذكره هو ( طه ) الا اللَّه ، فجزاه اللَّه من حملة العلم وطلابه أحسن جزاء المحسنين المجاهدين . ( المصحح )

72

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست