نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 71
ولو أراد غير ذلك كان ممنوعا عليه أشد منع كما عرفت منا مرارا ، وليعلم ان الوحيد البهبهاني وإن كان في أغلب كلماته مصرا على كون الغليان بقسميه موجبا للإسكار ولو خفيا ، إلا أنك قد عرفت بما أوضحنا لك مرارا فساد هذه الدعوى في الغليان بالنار ، ولم يدعه أحد قبله وإن ادعوا في قسميه انه ملازم له كما أسمعناك عباراتهم سابقا وأقمنا عليه الشواهد ، ولو كان الغليان بالنار مفيدا للإسكار لم يفد زيادة الغليان أزالته وإذهابه وكيف يكون الموجب للشيء المقتضي له مانعا عنه ؟ أم كيف يكون تثخين المسكر وتغليظه محللا مطهرا ؟ وربما يستشهد في الرد عليه كما في الحدائق بحديث وفد اليمن ، قال : لو كان الأمر كما توهمه ( يعنى الوحيد ) لم يكن لسؤال النبي ( ص ) عن الإسكار معنى فان الرجل قد ذكر في حكايته في صفة النبيذ انه غلى مرتين وفي الغلية الثانية وضع فيه العكر ولو كان السكر يحصل بمجرد الغليان لحرم رسول اللَّه ( ص ) بمجرد الغليان الأول ، قال : وبالجملة فالحديث المذكور واضح الظهور ، ساطع النور ، الا على من اعترى فهمه وذهنه نوع فتور وقصور . أقول لو لا إسائة الأدب لقلنا ما ذكره عليه فان سؤال النبي ( ص ) عن الإسكار لو كان دالا على عدم حصوله بالغليان لكان دالا على عدم حصوله بعد ما هدر وغلى وسكن على عكره أيضا حيث إنهم ذكروا هذه الأمور أيضا في السؤال كما اعترف مع ان كون مثله مسكرا من اليقينيات ولذا أخبر الوفد بعد سؤاله عن الإسكار بأنه مسكر فمن تخيل أن سؤاله « ص » عنه مبنى على انه كان يرى عدم الإسكار بعد العكر والهدر والغلى كان كنسبة الجهل المركب إليه ( ص ) في الأمور الواضحة والعياذ باللَّه . « ثم » على هذا التخييل اى وجه لسؤاله ثانيا عن الوفد الذين رجعوا ووصفوا كما وصف من قبلهم عن الإسكار ؟ مع ان الأولين أخبروه به ، بل هذا كله مبنى على ما ذكرنا سابقا من ان الغليان بنفسه أو بالنار من حيث هو ليس موضوعا للحكم بل موضوعه ومناطه
71
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 71