نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 56
سكن غليانه قال ( ع ) قال رسول اللَّه ( ص ) كل مسكر حرام ) وفي ( حديث وفد اليمن ) الذي رواه في الكافي ( انه قدم رسول اللَّه قوم من اليمن فسئلوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا ان نسأل رسول اللَّه ( ص ) عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فاتى الوفد رسول اللَّه ( ص ) فقالوا يا رسول اللَّه ( ص ) ان القوم قد بعثوا بنا إليك يسئلونك عن النبيذ فقال رسول اللَّه ( ص ) وما النبيذ صفوه لي قالوا يؤخذ التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ثم يوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم مرس ثم صفوه بثوب ثم القى في إناء ثم صب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلى ثم يسكن على عكره فقال رسول اللَّه ( ص ) يا هذا قد أكثرت على أفيسكر ؟ قال نعم ، قال كل مسكر حرام فرجع القوم فقالوا يا رسول اللَّه ( ص ) ان أرضنا أرض رديّة ونحن نعمل الزرع ولا نقوى على ذلك العمل الا بالنبيذ فقال صفوه لي فوصفوه كما وصفه أصحابهم فقال رسول اللَّه أفيسكر قالوا نعم قال كل مسكر حرام وفي « الكافي » عن الكلبي النسابة قال : ( سئلت أبا عبد اللَّه عن النبيذ فقال حلال فقلت إنا ننبذه ونطرح فيه العكر وما سوى ذلك قال ( شه ) ( شه ) تلك الخمرة المنتنة ) ، وفي ( التهذيب ) عن مولى جرير بن يزيد قال ( سئلت أبا عبد اللَّه فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل وغيره وإنهم يكلفونني صنعتها أفأصنعها لهم ؟ قال اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان يصير مسكرا ) ثم ان المراد بالعكر المتكرر في الاخبار هو الغليظ الذي يبقى من ماء الزبيب والتمر أو من نفسهما بعد التصفية يلقى في العصير ليتسارع إليه الغليان ، ( والعكر ) بالكسر فالسكون هو الأصل من الشيء ، وهو بفتحتين : آخر الشيء وخاثره وكلاهما مناسبان فإنه بمنزلة الخميرة للعجين . وفيما رواه في الكافي عن إبراهيم بن أبى البلاد قال : ( دخلت على أبى جعفر ابن الرضا ( ع ) فقلت إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هيهنا يا أبا إسماعيل فكشف
56
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 56