responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54


بنفسه فإما أن يكون تحرزا عما غلى بالتراب المعهود أو انه لم يرد إلا زيادة التوضيح وإفادة التصريح بما هو الملاك والمناط ، فتحفظ عن الاختلاط والاختباط ، واستقم على سواء الصراط المقالة الثامنة فيما يدل على ان النبيذ يتغير بمضي زمان استفاضت الروايات بل تواترت بحسب المجموع مما ورد من طرقنا وطرق أهل السنة في جوامعنا المعتبرة وصحاحهم الستة وغيرها في تحديد شرب النقيع والنبيذ أعني الماء الذي انتبذ فيه الزبيب والتمر بمضي مقدار خاص من الزمان يوم وليلة أو يومين إلى الثالثة أو ثلاثة أيام في الشتاء ويوما وليلة في الصيف ووجوب الإراقة بعد ذلك ويستفاد من مجموعها ان ذلك لحدوث الغليان في أزيد من هذه المدة وإيجاب الغليان فيه الإسكار كما انه يستفاد منها ان النبيذ والنقيع إما حرام مسكر أو حلال غير مسكر وليس هناك قسم ثالث متصف بالحرمة بغير الإسكار ، ولنقدم شطرا مما ورد من طرقنا ونتبعه ببعض ما ورد من طرقهم ، فنقول : روى ثقة الإسلام الكليني في الصحيح عن حنان بن سدير قال ( سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم شربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال صدق أبو مريم سئلني عن النبيذ فقلت انه حلال ولم يسئلني عن المسكر ثم قال ان المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللَّه ( ص ) : وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء فقال أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ويجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغدوة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلث لئلا يغتلم فان كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ ) وفي ( الصحيح ) عن صفوان الجمال ( قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أصف لك النبيذ فقال بل أنا أصفه لك قال رسول اللَّه كل مسكر حرام

54

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست