responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 52

إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)


مطهرة من الماء لنخليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير أمر به فأهريق ) وفي نهاية الشيخ المنزل عند كثير من الأعيان منزلة الرواية ( لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر وهو ان ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل ان يتغير ) وفيها أيضا ( ويجوز ان يعمل الإنسان لغيره الأشربة من التمر والزبيب وغير ذلك ويأخذ عليها الأجرة ويسلمها إليه قبل تغيرها ) وفي ( السرائر ) بعد نقل هذا الكلام من النهاية وتسليمه ان تغيرها بمنزلة التلف أورد عليه بأنه لا يمنع من استحقاق الأجرة قال : إذا استأجره على عمل ذلك فحلال الأجرة ، سواء سلمها قبل التغير أو بعده فإنها تهلك الأجرة من مال صاحبها لأنها ما زالت عن ملكه ، وفي ( موضع آخر ) منه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر وهو ان ينقع التمر والزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل ان يتغير وعن ( المهذب ) لابن البراج ويجوز شرب النبيذ الذي لا يسكر مثل ان يلقى التمر أو الزبيب في الماء المر أو المالح وينقع فيه إلى ان يحلو فان تغير لم يجز شربه ( وفي الوسيلة ) لابن حمزة ان النبيذ وهو ان يطرح شيء من التمر أو الزبيب في الماء ان تغير كان في حكم الخمر وهؤلاء الجماعة تريهم حكموا بان ماء العنب والتمر والزبيب يصير مسكرا بمجرد حدوث التغير فيه وأظهر أفراده الذي لا يريدون إلا إياه أو هو المتيقن من كلامهم تغير الريح الذي جعله اللغويون عبارة عن اختمار الخمر ، وصرح في تاج العروس أنه إحدى علامات الإدراك ، وحكم بأن الأولى للقاموس ان يجعل الاختمار بهذا المعنى تفسيرا للإدراك ، كما ان الظاهر من المصباح ولسان العرب أنهما جعلا نفس الغليان علامة للإدراك فعطفاه عليه ليكون تفسيرا له ، وقد سمعت عبارة المصباح ، وفي ( اللسان ) واختمار الخمر إدراكها وغليانها .
في بيان ان النشيش والشدة والتغير والزبد لازم للغليان ثم ان ملازمة الأمور الأربعة أعني : النشيش ، والشدة ، والتغير والزبد للغليان وإن كانت واضحة أو اتضحت الا انه ربما يترائى في بوادي الانظار عدم استلزام الغليان بنفسه للشدة التي هي المعيار ، وذلك لما يرى من تقييد كثير منهم للغليان

52

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست