responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 51


بنفسه من العنب والتمر فهو خمر ) أرادوا بالنشيش المسكر ، فيقال له هل النشيش الحاصل بنفسه يتنوع إلى نوعين في الخارج وينقسم إلى قسمين في الواقع ؟ ثم يطالب بتعيين أحد القسمين وتمييزه عن الآخر وإن أيا منها مسكر وأيا منها غير مسكر ؟ ثم يطالب بعلة ترك الجماعة للتقييد وإطلاقهم موضوع الحكم ، مع انه غير مقيد فلو كان موضوع الحكم الإسكار المرتب على بعض أقسام النشيش بنفسه دون بعض ، لم يكن معنى لجعل موضوع الحكم هو النشيش بنفسه ، فان جعل الملزوم موضوعا مع ان لازمه في الواقع هو الموضوع وإن كان متعارفا الا ان جعل أحد العامين من وجه كناية عن الآخر مع عدم ملازمة دائمية ولا غالبية بينهما فمن أفحش الأغلاط ، ولننبه على جملة من الآيات والكلمات التي جعل تغير الريح أو التغير فيها علامة للإسكار ( فنقول ) روى في الكافي في ذيل الرواية الطويلة نقلها عن أبى عبد اللَّه ( ع ) ( حرم الله على ذرية آدم كل مسكر لان الماء جرى ببول عدو اللَّه في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا لما اختمر في الكرم والنخلة من رائحة بول عدو الله ) وما في بعض النسخ من قوله ( لان الماء اختمر ) فهو تصحيف لا ينبغي ان يخفى ، و ( في الصحاح ) و ( لسان العرب ) عن ابن الأعرابي سميت الخمر خمرا لأنها تركت واختمرت قال واختمارها تغير ريحها ، وفي ( تاج العروس ) مازجا لعبارة القاموس واختمارها إدراكها وذلك عند تغير ريحها الذي هو إحدى علامات الإدراك وغليانها وفي ( المصباح المنير ) : اختمرت الخمر : أدركت وغلت ، وقال أيضا عند قول الفيروزآبادي ( أو لأنها تركت فاختمرت ) الذي نقله الجوهري وغيره عن ابن الأعرابي ما نصه : وسميت الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها ، فلو اقتصر المصنف على النص الوارد كان أولى ، أو قدم ( اختمرت ) على ( أدركت ) ليكون كالتفسير له ، قال :
وهو ظاهر ، وفي الدعائم : وما خلط به الماء من لبن أو عسل أو ما يحل أكله وشربه من تمر أو زبيب أو غير ذلك من المحللات فشربه حلال ما لم بتغير بالغليان والنشيش وفيه أيضا عن أمير المؤمنين ( ع ) ( كنا ننقع لرسول الله ( ص ) زبيبا أو تمرا في

51

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست