نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 48
يتكلفان غالبا لتصحيح أقواله وإليهما ينتهى فتاوى أبي حنيفة غالبا ) ، لم يتبعاه في هذا المقام ، وصرحا بمخالفته في هذا الكلام ، لما اتضح عندهما كغيرهما من ان الإسكار يحصل قبل قذف الزبد وإن كان كما له يتوقف عليه ، كما حكى عن إمامهم . فالطوائف المعروفة من المسلمين من الإمامية والشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية كلهم ذاهبون إلى عدم اعتبار هذا الشرط ، فكيف ينسب إلى جماعة من أعلامنا المعتبرين للاشتداد ، إنهم أرادوا هذا المعنى الذي اختص باعتباره أبو حنيفة واعرض عنه اتباعه ومقلدوه ، ثم إني لا أظنك في مرية بعد ما نبهناك عليه في هذا المقالة الشريفة وما سبقها بما تفطنت له بعد التأمل التام والتروي الكامل من ان أصحابنا الإمامية كلهم متفقون في مسئلة العصير ، غير متفرقين ، ومجتمعون غير مختلفين ، عدا شاذ لم يهتدوا إلى وجه المسئلة فاعتقدوا نجاسة العصير الذي علم عدم اسكاره ، وعدا العماني ومثله ممن كان مخالفا في أصل مسئلة نجاسة الخمر ، وإلا فالكل متفقون على حرمة ما على ولم يسكر وطهارته ، ونجاسة ما أسكر وحرمته ، أما القائلون بالطهارة في المقام ممن ذهب إلى نجاسة المسكر فحالهم معلوم من ان قولهم بالطهارة مبنى على عدم اسكاره واما المفصلون بين ما اشتد وغيره فقد عرفت على وجه الجزم واليقين إنهم لا يريدون الا الشدة المسكرة ، وإنما فصلوا وقيد والغليان بالاشتداد عند الحكم بالتنجيس وأطلقوه عند التحريم ، لان الغليان في الخارج على نوعين منه ما يترتب عليه الإسكار كالغليان بنفسه بطول المكث الموجب لحدوث الشدة والحدة في طعم العصير والتغير في ريحه الملازمين للإسكار ، ومنه ما لا يترتب عليه كالغليان بالنار ، فلذلك حكموا بان الغليان المجرد بنفسه لا يقتضي إلا الحرمة ، فإذا اجتمع مع الشدة أوجب النجاسة الا ان الشيخ وابن البراج وابن حمزة عينوا موضع اجتماع الغليان والشدة وهو ما غلى بنفسه ، فاختار ابن حمزة عين ما اختاروه وذكر عين ما ذكروه فلا خلاف بينه وبين مثل المحقق والعلامة والمقداد ، الا ان المتأخرين الناظرين إلى كلامهم المتخيلين ان
48
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 48