نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 47
إلى الغليان ، وبين من جعله عبارة عن القوام والثخانة ، وبين من فصل ، وبين من نسبهم إلى الغفلة ، كما أسمعناك شطرا سابقا فتذكر وتعجب ، نعم الأمر كما ذكره من عزاهم إلى الغفلة ، من ان المعصوم ليس الا ما عصمه اللَّه ، ( وبالجملة ) تبين ان تركهم الاحتجاج وإكتفائهم بالدعوى إنما هو لما حرروه في مقام آخر من نجاسة الخمر أو نجاسة كل مسكر أعاذنا اللَّه من قلة التأمل ، ومن هذا تبين اندفاع الطعن عن الفاضل المقداد بأنه كيف يدعى الإجماع في مسئلة يعترف شيخه الشهيد بقلة القائل بها وظهر ان الإجماع الذي ادعاه بعد ضم العبارة الذي ذكرها في أول الكتاب بما ذكره في أواخره ، إنما هو على نجاسة الخمر ، وهو صحيح واقع موقعه ، والشهيد إنما يدعى ندرة القائل بنجاسة العصير الغير المسكر وقد بخيل ان ابن حمزة والمحقق حكما على العصير الذي علم عدم اسكاره بالنجاسة بحث مع فخر المحققين قدس سره وبقي الكلام فيما ذكره الفخر في شرح الإرشاد في تفسير الشدة من أنها عند الجمهور هي الشدة المطربة ، وعندنا ان يصير أعلاه أسفله أو يقذف بالزبد ، وهو كلام عجيب من مثله كما ان العجب من اللاحقين له ، الناقلين لهذا الكلام ، عدم تفطنهم لما فيه من ضروب الملام ، إذ فيه ( مضافا إلى ان هذه اللفظة أيضا كباقي الألفاظ المستعملة في كتب الخاصة والعامة كلفظ القيام والقعود والمجيء والذهاب وليست من الألفاظ المصطلحة بينهم كما أسمعناك شطرا من عبارات الفريقين وكلمات الطائفتين ، ) ان ما نسبه أيضا من شقه الأول أعني صيرورة الأعلى أسفل ، فقد عرفت إنهم فسروا الغليان في كلامهم ، فتذكر عبارة الصدوقين ، والشيخ في النهاية ، وابن البراج في المهذب ، وابن حمزة في الوسيلة ، وابن إدريس في السرائر ، وغيرهم في غيرها بل هذا المعنى هو المنصوص عليه في رواية حماد في تفسير الغليان ، حيث انه بعد سؤال الراوي عنه فسره الإمام بالقلب ، فكيف يجعله الفخر تفسيرا للشدة التي يصرحون بإنفكاكها عنه ، واما القذف بالزبد فقد عرفت وستعرف انه لم يعتبره أحد عدا أبي حنيفة حتى ان صاحبيه ( اللذين
47
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 47