نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 39
الذي يشرب صاحبه على النصف بأنه خمر لا تشربه ، وهي كما ترى مختصة بما غلظ وثخن جدا وعلم ذهاب نصفه الا ان صاحبه يخبر بذهاب ثلثيه فيقتصر في الحكم بالنجاسة على ما قاد إليه الدليل ، وبان الأصل ، الطهارة ، وإنما يخرج عنه بالإجماع المنقول أو بالشهرة بين الفحول ، وهما أيضا مختصان بما غلى وغلط وثخن ثخانة منفكة عن الغليان كما هو صريح مدعى الإجماع في كنز العرفان لكني أقول لا ينبغي ان يخفى أن الإسناد إلى الموثقة في الحكم بالنجاسة لم يكن معهودا بين الأصحاب ، ولم يكن للاحتجاج بها عين ولا أثر في كلام علمائنا الأطياب ، إلى زمن الأسترآبادي ، وهو أول من استدل بها كما يظهر من الحدائق وغيره ، وفي حاشية الروضة لجمال المحققين إمكان الاستدلال بها ولم يسبقهما فيما اعلم سابق وإن لحقهما جماعة ، و ( لذا ) قال المتبحر النحرير أعني صاحب المعالم : ان الأصحاب لم ينقلوا على هذا الحكم أي النجاسة من أصله دليلا وإنما ذكره القائلون به على طريق الدعوى المجردة وهو غريب ، ومن ثم توقف فيه جميع من المتأخرين حتى الشهيد ( ره ) مع ما علم حاله من وفاق المشهور ( ثم ) نقل كلام والده في المسالك من ان نجاسته من المشاهير بغير أصل مضافا أن الموثقة على تقدير تمامية دلالتها إنما حكمت بخمرية مورد السؤال لأنه عصير لم يذهب ثلثاه وبقي فيه شيء من نصيب الشيطان كما يفصح عنه باقي الروايات ، لا لأنه عصير ذهب نصفه بحيث لو لم يذهب عنه كل نصيبه وغلى كان حلالا طيبا طاهرا ولعله واضح جدا ، واما الاستناد إلى الشهرة والإجماع المنقول ، ففيه مع المنع من تحقق الشهرة كما ستعرف والمنع من حجيتها وحجية أخيها ان الكلام في مستند المعتبرين لهذا الشرط في النجاسة ومن المعلوم ان مستند الذين تحققت منهم الشهرة لا يمكن أن يكون نفس الشهرة ، ( وليعلم ) بعد هذا كله ان المنقول عن فخر المحققين في شرح الإرشاد ان المراد بالاشتداد عند الجمهور هو الشدة المطربة ، وعندنا ان يصير أسفله أعلاه ويقذف بالزبد ، وهو أيضا مما لم يتضح وجهه حيث ان الشق الأول مما نسبه النيافى تفسير الاشتداد ، وهو الذي ذكره
39
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 39