نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 129
ما الحبلة ؟ قلت لا ، قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ) ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء على الناس ان هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه . ( ومنها ) ما رواه عاصم بن حميد الحناط عن أبى بصير ( قال سئلت أبا جعفر ( ع ) عن نبيذ السقاية فقال يا أبا محمد كانوا يومئذ أشد جهدا من أن يكون لهم زبيب ينبذونه ، إنما السقاية زمزم ) دلت الروايتان على ان نبيذ السقاية المعروف في زمن الأئمة ( ع ) الذي كان أهل الحجاز لا يطلقون عليه الا النبيذ كان ماء الزبيب ، « ومنها » موثقة سماعة ( قال سئلته عن التمر والزبيب يخلطان للنبيذ ؟ قال لا ، وقال كل مسكر حرام ، ) إلى غير ذلك ، بل لا يحضرني الآن استعمال النقيع في الأسئلة والأجوبة الواردة في الروايات ، وما في صحيحة ابن الحجاج كما مر لا يراد به الا ان النقيع هو الاسم الخاص وفي ( لسان العرب ) وإنما سمى نبيذا لأن الذي يتخذه يأخذ تمرا أو زبيبا فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكرا ، وفي « النهاية الأثيرية » قد تكرر في الحديث ذكر النبيذ ، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ، يقال نبذت التمر والعنب : إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا ، فصرف من مفعول إلى فعيل ، وفي « مجمع البحرين » مثله بعينه ، وفي « تاج العروس » مازجا لعبارة القاموس النبيذ فعيل بمعنى المنبوذ ، وهو الملقى ومنه ما نبذ من عصير ونحوه ، كتمر وزبيب وحنطة وشعير وعسل ، وعن ( المحكم ) مثل ما مر من اللسان بعينه : ( ثالثها ) انه كثيرا ما يقع النهي عن شيء حماية للحمى وحسما لمادة الفساد وخوفا عن الوقوع في الحرام من حيث لا يشعر ، ومنه النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة مرت في المقالة التاسعة ، كالنقير والحنتم ، خوفا من طرو الفساد والإسكار عليه ، ولا يعلم به الشارب فيقع في مفاسد شرب المسكر ، بخلاف الانتباذ في الأسقية فإنها مع تسارع الفساد إليها كثيرا ما يعلم به الشارب فإنها على ما يقال تنشق إذا اشتد فيها النبيذ ومثل هذا في المكروهات كثير بمعنى ان الأمور التي يخاف من ارتكابها الوقوع في الحرام من حيث لا يعلم ينهى عنه
129
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 129