نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 128
للحكم بتحريمه قبل ان يذهب ثلثاه ، فلو كان الزبيبي مثله في التحريم فما الداعي إلى تغيير العبارة الحكم [1] بفساده ؟ وما المانع عن الحكم بتحريمه ؟ وما الذي يقتضي هذا التفصيل بعد اتحاد هما في التحريم وعدم ذكر الغاية ؟ كما في ذيل الرواية ، بل ينبغي ان يقول إذا غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم ، و ( بالجملة ) فهذه الفقرة لا يعد ظهورها في عدم تحريم الزبيبي المطبوخ ( ثانيها ) ان دلالة صحيحة أبي بصير : ( ان الصادق « ع » كان يعجبه الزبيبة ) على حليته الزبيب المطبوخ والماء الذي اكتسب منه حلاوته عندي تامة بناء على ثبوت التفسير المعروف عن الشهيد الثاني والأردبيلي وغيرهما كدلالة رواية إسحاق بن عمار المروية في الكافي وطب الأئمة من قوله « ع » ( أليس حلوا ) فإنه نظير قوله « ع » في الجواب عن بيع الرطب بالتمر ( أينقص إذا جف ) بل وقع التصريح بالتعميم في المروي عن طب الأئمة و ( كك ) دلالة الروايات المستفيضة الظاهرة في انقسام النبيذ إلى قسمين حلال وحرام ، وإنهما يدوران مدار الإسكار وعدمه ، وقد مر شطر منها ، والمناقشة التي أوردتها سابقا من ان المراد بها الماء الذي ينبذ فيه التمر فيدل على حلية العصير التمري دون الزبيبي فإنه يسمى نقيعا غير متجهة فإن النبيذ أعم لغة ومستعمل شرعا في ماء الزبيب كثيرا بل استعماله فيه أكثر من استعمال النقيع فيه ، ولا بد من الإرشاد إلى جملة من المواضع ( منها ) رواية الهاشمي المتقدمة المتضمنة لقوله ( ع ) ( لم لا تتخذ نبيذا نشرب نحن فقلت صفه لي جعلت فداك قال تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه ) إلى « آخر الرواية » و ( منها ) رواية حنان بن سدير ( قال له الرجل هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو ؟ فقال أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ( إلى ان قال « ع » فان كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ ) ، ( ومنها ) صحيحة صفوان الجمال ( قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أصف لك النبيذ ؟ فقال ( ع ) بل أنا أصفه لك قال رسول اللَّه ( ص ع ) كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ؟ فقال ( ع ) ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم ، أفتدري أول من غيرها ؟ قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة ، أفتدري
[1] كذا في النسخة والظاهر التعبير بقوله ( للحكم ) أو ( في الحكم ) كما لا يخفى ( المصحح )
128
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 128