نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 112
إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)
في غاية الإشكال ، فإن الموجب للتحريم وهو الغليان وكون ثلثيه نصيب الشيطان موجود فيه كغير الممتزج وكيف يرفع اليد عن الإطلاق والعموم المصرح به في الاخبار المتواترة من حرمة العصير بالغليان من غير اشتراط انفراده ، بل التصريح باعتبار ذهاب الثلثين في الممتزج أيضا في خبر عقبة بن خالد وغيرها بمثلها ، مع مخالفته للاعتبار جدا وحملها على صورة الاستهلاك والاضمحلال قد عرفت بعده أو بطلانه توجيه رواية مستطرفات السرائر وعندي توجيه حسن وجيه للرواية خال عن التكلف وهو ان الاشكال إنما نشأ من حمل سؤال السائل واشتباهه على انه يعتبر في مثل هذا العصير أيضا ذهاب الثلثين أم لا وحمل الجواب على عدم اعتباره ، والترخيص في أكل ذلك الطبيخ المطبوخ به مطلقا مع انه من المحتمل أو الظاهر ان اشتباههم إنما نشأ من ان ذهاب ثلثي المجموع من العصير والمختلط به هل يكفي في الحل أم لا نظرا إلى ما هو المعلوم ان ما يذهب بالغليان من اجزاء الماء للطافته أكثر مما يذهب من اجزاء العصير والمعتبر ذهاب ثلثي العصير لا ذهاب ثلثي كل شيء فكون ذهاب ثلثي العصير معتبرا أمر مفروغ عنه عندهم حتى في العصير الممتزج ، ولذا ذكروا في السؤال ان الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، يعنون به لزوم ذهاب ثلثيه وإنه بمنزلة باقي أفراد العصير وإنه قد ذهب ثلثا هذا العصير الخاص الا ان الشك في كفايته كما ان هذا بعينه هو منشأ السؤال في خبر عقبة بن خالد فإنك تراه انه صرح بذهاب ثلثي المجموع ، ومع ذلك فقد سئل انه هل يصح شرب الثلث الباقي ؟ فلم يبق الا أن يكون جهة السؤال والاشتباه ما ذكرناه ، وكون الحديث ظاهرا في حال الممتزج وإن لم يذهب ثلثاه بعد الغليان كما ادعاه شيخنا المجلسي « ره » لا وجه له ، بل الظاهر ما ذكرناه ، ويؤيده ان الشيخ الفقيه المحدث الوجيه يحيى بن سعيد صاحب الجامع فهم منه ما ذكرناه فقال لا بأس ان يجمع بين عشرة أرطال عصيرا وبين عشرين رطلا ماء ثم يغلى حتى يبقى عشرة فيحل ثم ذكر هذه الرواية من غير تعرض للتكلم فيها على وجه يظهر أنها مستندة فيما ذكره ،
112
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 112