responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 309


لا يتم إلاّ مع فرض أن صلاحيته في عرض صلاحيّة الله و رسوله والمعصومين ، مع أنّ صلاحيّة الرسول والمعصومين ليست في عرض صلاحيّة الله بل في طوله كما أنّ صلاحيّة الأئمة المعصومين ليست في عرض صلاحيّة الرسول ، بل في طولها وتابعة لها . فهل يكون صلاحيّة الفقيه في عرض صلاحيّة المعصوم أو في طولها ؟ فإن كانت في طول هذه المراتب فلا بدّ من تحكيم حكم الله ورسوله والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) عليه والاحتكام إلى تلك التشريعات لأنّها فوقه إلاّ أن يفرض أنّها في عرضها وهذا ممّا لا يمكن التفوّه به أو يفرض عصمة الفقيه في تبعيّته إلى أحكام الله وأحكام رسوله والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) فلا يمكن فرض خطائه في التبعية وهذا ما لم يدّعِ أحد أيضاً فلا محالة يكون مسلك التخطئة هو المحكّم لا التصويب .
و من ثمّ عرّف عن مسلك الإمامية بلحاظ المجتهد والفقيه بأنّه مسلك التخطئة لا مسلك التصويب الذي هو مسلك العامّة العمياء المتبنّي على نقص الشريعة وعلى عدم وجود امام معصوم من عترة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو المبيّن لأحكام الكتاب التي أشكلته على الناس الوصول إليها وعجزت قدرتهم عن الاهتداء إلى مظانّها كما قال تعالى : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) ( 1 ) وقال تعالى : ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) ( 2 ) والضمير فيه عائد إلى القرآن .
وقد وردت الروايات المتواترة " ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة " . ( 3 ) ثالثاً - قوله : " إنّ الشريعة قد فوّضتْ أمر الحكم إليه " إمّا يريد تفويض


1 . آل عمران / 7 . 2 . العنكبوت / 49 . 3 . الكليني ، الكافي ، ج 1 ، كتاب فضل العلم ، ب 20 ، ص 59 .

309

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست