responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 292


الله تعالى مثل قوله تعالى : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء ) ( 1 ) و قوله تعالى : ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء ) ( 2 ) و غيرها من الآيات الدالّة على أنّ كلّ صغيرة وكبيرة وكلّ شيء مستتر في الكتاب المبين مضافاً إلى الروايات المستفيضة والمتواترة على أنّ ما من واقع إلاّ ولله فيه حكم . ( 3 ) فالتعبير بالفراغ في الشريعة الإسلاميّة لا يخلو عن مسامحة واضحة وإرادة منطقة المباحات من ذلك لا يصحّح اطلاق هذه التسمية عليهما .
ثانياً - إنّ حصول المصالح الملزمة وتصادقها مع المباحات في جملة من الموارد ليس له معنى محصّلٌ ولا تفسير صحيح إلاّ بإرادة انطباق العناوين الأوليّة الإلزاميّة على الموضوعات المباحة وإلاّ فمن أين يتصور الإلزام من دون أن يكون قد شرّع في الأحكام الأولية ومن ثمّ أشكل على العامّة في اعتمادهم على المصالح المرسلة وسدّ الذرائع مع أنّ كلتا القاعدتين عندهم هي بلحاظ الأحكام الإلزامية الأولية والحيطة عليها والحفاظ عليها إلاّ أنهم حيث جعلوا التأدية إلى التفريط بهما ولو احتمالاً أو ظنّاً لازم الرعاية .
و قد يقرّب بأنّ الفقيه مَلأ منطقة الفراغ ، فإنّ في التشريع الإسلامي قسماً ثابتاً وهو ما قد يعبّر عنه في الأثر الشريف " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة " ( 4 ) وهناك قسم غير ثابت متغير حسب الظروف المختلفة لكنه مشروط ومتأطّر بعناوين القسم الأول ويطلق عليه منطقة الفراغ ومَلأ هذا القسم المتغير هو العارف بأحكام القسم الأول هو الخبير باستنباط أحكام القسم الثاني بنحو لا يتعارض مع أحكام القسم الأول ولا يتمكن من ذلك إلاّ الفقيه .


1 . النحل / 89 . 2 . الأنعام / 38 . 3 . الكليني ، الكافي ، ج 1 ، كتاب فضل العلم ، ب 20 ، ص 59 . 4 . الكليني ، الكافي ، ج 1 ، كتاب فضل العلم ، ب 19 ، ص 58 ، ح 19 .

292

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست