responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 256


و التجارب و الخبرات لا حاكميّة أكثرية الإرادات . ( 1 ) ثمّ إنّ استدلالهم على النيابة أيضاً يتضمن تدافع آخر مع دعواهم بعدم الموضوع للنص ، حيث إنّهم استدلّوا لنيابة الفقيه بالروايات الصادرة عن الصادق ( عليه السلام ) و الأئمة السابقين ( عليهم السلام ) على نصب الفقهاء نوّاباً بالنيابة العامّة و هذا يقتضى أنّ ولاية المعصوم الفعلية لا يشترط فيها التصدّى الفعلي الظاهر و لا حياته و وجود المعصوم في دار الدنيا كالأئمة السابقين ( عليهم السلام ) فضلاً عمن هو حىّ موجود منهم في دار الدنيا و هو المهدى ( عليه السلام ) و من ثمّ كانت ولاية الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعلية في زمن الغيبة و بعد وفاة الرسول و لم تنقطع ولايته و كذلك الحال في ولاية الله تعالى ، مع أنّ الباري تعالى ليس بجسم يتصدّى فعلاً للأمور بالمباشرة ، بل توسّط خليفة الله في الأرض و هو المهدى - عجل الله فرجه - في عصر البشرية الراهن و إلاّ فاللازم قصر ولاية الله تعالى و حقّه على التشريع فقط و أن نقول : لا ولاية لله تعالى - العياذ بالله - في السلطة التنفيذية و لا السلطة القضائية .
الرابعة : إنّ لازم هذا الفرض القول بالإمامة النوعية في الجانب السياسي و عدم حصرها بإمامة الإثنى عشر ; إذ على تقدير أنّ الحاكم في زمان الغيبة لا يستمدّ ولايته من الإمام الثاني عشر و ليست ولايته منشعبة و لا متفرّعة و لا منحدرة منه ، بل هو يستمدّ الولاية من قاعدة الشورى بالمعنى المغلوط لها ، أي بمعنى حاكميّة الأكثرية ، غاية الأمر إنّ الإمامة تارة بالنص و أخرى بقاعدة الشورى و هذا نكاح غير مشروع بين نظرية النص و نظرية الشورى ، مع أنّ أدلّة نظرية النص مقتضاها امتناع خلوّ الأرض من الإمام المعصوم و أنّه لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها و مع ضرورة وجود خليفة الله في الأرض فلا تنزع منه الولاية السياسية .
و بعبارة أخرى : إن الاستناد إلى قاعدة الشورى يتناقض و يتدافع مع الأدلة


1 . كما سيأتي توضيحه مفصلاً في الفصل الخامس .

256

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست