responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 198


بالمعنى الأعمّ ، كما أطلق عليه في بعض روايات الخمس الواردة وكذلك مطلق الصدقات الواجبة الأخرى كالكفّارات والفداء والضمانيات العبادية والهدي و الأضحية وغيرها ، أي مجموع الضرائب المالية العبادية موضعها أهل الولاية وهذا يقتضي أنّ كفالة بيت المال وهو يسمّى بالتأمين الاجتماعي الذي هو من مسؤولية الدولة لا يشمل غير أهل الولاية إذا كان من صنايع الضرائب المالية المقرّرة بخلاف ما إذا كان أسباب التملّك كإحياء الموات ونحوه .
و في حسنة ضريس عن الباقر ( عليه السلام ) :
ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان - و الله - الذبح . ( 1 ) و في رواية ابن أبي يعفور :
لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه ، فإنْ رحمته فأعطه كسرة . ( 2 ) و مفاده ما تقدّم من إعطائهم أدنى درجات الكفالة الإنسانية .
وفي رواية يعقوب بن شعيب :
إن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب . قلت : فغيرهم . قال : ما لغيرهم إلاّ الحجرِ . ( 3 ) و هو يفيد التفصيل بين المستضعفين ومطلق أقسام الناصب .
و في رواية إبراهيم الإوسي عن الرضا ( عليه السلام ) بعد نهيه عن إعطاء الزكاة لغير الشيعة علّل ( عليه السلام ) بقوله :
فإن الله حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا . ( 4 )


1 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، أبواب مستحقي الزكاة ، ب 3 - 5 . 2 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، أبواب مستحقي الزكاة ، ب 5 ، ح 6 . 3 . المصدر المتقدم ، ح 7 . 4 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، أبواب مستحقي الزكاة ، ب 5 ، ح 8 .

198

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست