responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 195


للمخالف الحجر ، كما في النصّ ، فكذا في ما هو بدل عنها . ( 1 ) 28 . و في الرياض :
الإيمان بالمعنى الخاص وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمّة الاثني عشر واعتباره في من عدا المؤلّفة مجمع عليه بين الطائفة على المقطوع به . . . فلا يعطى كافر . . . ولا مسلم غير محقّ في الإمامة بإجماعنا والمتواتر من أخبارنا . ( 2 ) 29 . وأيضاً فيه :
و في اعتبار الإيمان تردّد . . . و لا ريب أنّ اعتباره أحوط خروجاً عن الشبهة وتحصيلاً للبراءة اليقينية وجزم باعتباره جماعة من غير مخالف صريح لهم أجده . ( 3 ) 30 . و قال النراقي ( رحمه الله ) في أوصاف المستحقين للزكاة :
الإيمان : أي الإسلام مع معرفة الأئمة الاثني عشر ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن بلا خلاف يعلم ، كما في الذخيرة ، بل بالإجماع المحقّق والمحكي ، كما عن الانتصار و الغنية و المنتهى .
و في الحدائق : له و للمستفيضة من النصوص . . . ( و ) ما مرّ من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عامّ لصورتي وجود المؤمن و عدمه ، كما صرّح به بعض الأخبار ، و قد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحقّ مع عدم وجود المؤمن . ( 4 )


1 . الخوئي ، مستند العروة ، كتاب الخمس ، ص 309 . 2 . الطباطبائي ، الرياض ، ج 5 ، ص 152 . 3 . الطباطبائي ، الرياض ، ج 5 ، ص 253 . 4 . النراقي ، مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 296 و 298 .

195

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست