نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 186
على حال . ( 1 ) 15 . و قال الأنصاري في المكاسب : ثمّ إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن ، فيجوز اغتياب المخالف ، كما يجوز لعنه ; و توهّمُ عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم ، مدفوع لما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلاّ قليلاً ممّا يتوقّف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه ، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة وحلّ ذبائحهم ومناكحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة و نسائهم ، لأنّ لكلّ قوم نكاحاً ونحو ذلك ، مع أنّ التمثيل المذكور في الآية مختصّ بمن ثبت أخوته ، فلا يعمّ من وجب التبرّي عنه . ( 2 ) أقول : قد صرّح الشيخ ( رحمه الله ) بما استظهرناه من التفصيل من كلمات الأصحاب سابقاً من عدم ترتّب الحقوق الدينية لهم ، بل ولا المدنية إلاّ بمقدار الضرورة وهو ما لولاه لوجب اختلال نظم معيشة المؤمنين . فبحث الغيبة هو من حقوق وحريم شخصية الأشخاص . ثمّ إنّ الأصحاب قد بحثوا في من اعتاد قتل أهل الذمّة بعدما عزّر عدّة مرّات أنّ للحاكم قتله واختلف في أنّه من باب القصاص أو من باب الحدّ ؟ واختار جماعة الثاني ; لأنّ القصاص يتوقّف على حرمة المجنيّ عليه وثبوت الحقوق له و أمّا الحدّ فهو يقتضي أنّ الحقّ عامّ لنظام المسلمين أو المؤمنين الاجتماعي بما هم مسلمون أو مؤمنون ، أي يعود إلى نظام دينهم وهو المعبّر عنه بحقّ الله ، فلا تُقام العقوبة لحقّ شخصي ولا لحرمة الفرد المجني عليه ، ومن ثمّ كان الأقوى هو الثاني في بحث الذمّي ونظير ذلك في مَن قتل النصّاب بدون إذن المعصوم ، فإنّ معصيته