responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 185


حينئذ لإسلامه تبعاً للسابي و كأنّه مبنى على اشتراط المساواة في الدين في القصاص للإجماع ونحوه ; و إلاّ فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره ولذا قلنا بطهارته فيندرج في قوله تعالى : ( النفس بالنفس ) و غيره ممّا دلّ على القصاص . ( 1 ) و ظاهره أن حقّ القصاص ثابت للنفس الإنسانية وإنّ المُسقط لهذا الحقّ أو المانع لثبوته هو الكفر ، كما أنّه يظهر منه أنّ مطلق انتحال الإسلام لا يوجب ثبوت حقّ القصاص .
13 . قال الشيخ في الحدود من المبسوط :
و كلّ شخصين تكافأ دماؤهما واستوت حرمتهما ، جرى القصاص بينهما ; و التكافؤ في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحدّ كل واحد منهما بقذف صاحبه . ( 2 ) 14 . و قال المفيد في حدّ القذف من المقنعة :
وإذا قال له : يا كافر و هو على ظاهر الإيمان ، ضُرب ضرباً وجيعاً تعزيراً له بخطائه على ما قال ، فإن كان المقول له جاحداً لفريضة عامّة من فرائض الإسلام ، فقد أحسن المكفِر له وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان . . ومن عيّر إنساناً بشيء من بلاء الله عزّ و جلّ أو أظهر عنه ما هو مستور من البلاء ، وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقّاً في ما قال لأذاه المسلمين بما يؤلمهم من الكلام ، فإن كان المعيَّر بذلك ضالاًّ كافراً مخالفاً لأهل الإيمان لم يستحقّ المعيِر له به أدباً


1 . النجفي ، الجواهر ، ج 21 ، ص 159 . 2 . الطوسي ، المبسوط ، ج 7 ، ص 5 .

185

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست