نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 175
ما استطاع إلى كسب ذلك سبيلاً و مراده من إضعاف كيانهم ليس خفر حرمة الدماء و الأموال و الأعراض ، بل مراده إضعاف كيانهم من جهة مذهبهم ، نظير ما في شرائط الذمّة مع أهل الكتاب ، فإنّ مضمون شرائط أهل الذمّة هي إضعاف لكيانهم الديني دون كيانهم المدني المعيشي . و يظهر منه أنّ هذا حكم مستثنى تخصّصاً من عقد الهدنة معهم ، فإنّ مفاد روايات من تشهّد الشهادتين الواردة عنهم ( عليهم السلام ) لا يفيد جواز اقتدار كيانهم المذهبي و إنّما غاية مفاده هو حفظ الحقوق المدنية بالإصطلاح الحديث والمصير المعيشي وهو ما يعبّر عنه بحرمة الدماء والأعراض و الأموالِ . وحلّيةُ الذبائح و المناكحة تشير إلى التعامل المدني التجاري لا ما له لون ديني من دعوة الضلال لهم . 4 . قال في التجريد : محاربو عليّ ( عليه السلام ) كَفَرَةٌ و مخالفوه فَسَقَة . ( 1 ) و هذا التعبير قد تكرّر عند متكلّمي الأصحاب والمتقدّمين من الفقهاء ، فقد قال المفيد في كتاب الجمل : و اجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي عليّ ولكنهم لم يخرجوه بذلك من حكم ملّة الإسلام ، إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملّة ولم يكفروا ردّة عن الشرع ، مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين وإن كانوا بكفرهم خارجين من الإيمان مستحقّين اللعنة والخلود في النار . و على أيّ تقدير فتفسير هذا التفصيل ( كلام الخواجة ) هو أنّه بالمحاربة حيث يكونوا بغاةً و البغي يخرجهم من الهدنة ، فيعود حكمهم جذعاً كجهاد
1 . الخواجة ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، ص 398 .
175
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 175