responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 172


المؤمنين أو أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) أو مسح الرجلين أو الفقاع أو الجرّي أو وصف الله تعالى بغير صفاته الراجعة إليه تعالى نفياً وإثباتاً وإلى أفعاله - دعوا إلى الحق و يبيّن لهم ما اشتبه عليهم بالبرهان ، فإن أنابوا قبلت توبتهم وإن أبوا إلاّ المجاهرة بذلك قُتلوا صبراً . ( 1 ) و يظهر من هذه العبارة ; أولاً : إنّ ما سيقوم به صاحب العصر ( عليه السلام ) من جهاد بقية الفِرَق هو جهاد ابتدائي نظير ما قد ابتدأ به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من دعوة الناس إلى الإسلام ، لأنّ الدعوة إلى إمامتهم هي دعوة لحقيقة الإسلام وحيث تتمّ الدعوة إلى الحقّ وتتنجّز الحجّة فيحلّ القتال حينئذ كجهاد ابتدائي وأنّ الجهاد الابتدائي معهم لم يحن إلى هذا اليوم لعدم حصول الدعوة إلى الإمامة من المعصومين بعد إقامتهم الدولة وتولّيهم لزمام الأمور إذ شرط الجهاد الابتدائي هو الدعوة أولاً إلى الحقّ وإقامة الحجّة ثمّ يشرع الجهاد .
ويظهر من كلامه أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث لم يَدعُ الناس إلى الدخول في الإيمان جهاراً بالإعلان ظاهراً بتقيّدهم بالإيمان إلاّ في حقبة قصيرة ، مبدؤها بيعة الغدير إلى وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهي مدّة أشهر ، فلم يقاتلا الناس على ذلك ، وبعد ذلك أُبْهِمَ على الناس الشبهات ولم يجاهَر بالدعوة إلى الإمامة من قِبَل المعصوم حتى في حكومة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
والمقصود من الدعوة إلى الإمامة جهاراً من قِبل المعصوم ( عليه السلام ) بعد استلامه لزمام الأمور ليس هو أصل تبليغ الإمامة الذي كان في طيلة عهد رسالة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من يوم الدار إلى يوم وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي طيلة حياة المعصومين ، بل المقصود من ذلك هو الدعوة إلى التقيّد بولايتهم في الظاهر وإقامة الحجّة على ذلك ومن ثمّ


1 . الحلبي ، الكافي في الفقه ، ص 250 .

172

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست