نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 196
31 . و أيضاً فيه : الحقّ اشتراط الإيمان فيه وفاقاً للأكثر ، كما صرّح به بعض من تأخّر ( الحدائق و الرياض ) و عن الغنية و المختلف : الإجماع عليه . ( 1 ) في النكاح 32 . وفي الجواهر : لا ريب في كراهة تزوّج المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بالعناد بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضاً مكروهاً للنهي عنه كالنهي عن النكاح منهم وخصوصاً على المؤمن . ( 2 ) 33 . و في الرياض : و هل يشترط ( بين الزوجين ) التساوي في الإيمان الخاص ؟ المراد منه الإقرار بالأئمة الاثني عشر ، فيه أقوال : ثالثها اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، و هو المشهور بين الطائفة ، بل حكى على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سلاّر و الغنية و هي الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة . ( 3 ) 34 . وقال في الحدائق : ثمّ إنّه على تقدير القول المشهور و هو اعتبار الإيمان ، فمذهب الأكثر اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة . . . وحكى الشهيد الثاني في الروضة عن بعضهم أنّه ادّعى الإجماع على ذلك . . . والذي يظهر
1 . النراقي ، مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 103 . 2 . النجفي ، الجواهر ، ج 30 ، ص 115 . 3 . الطباطبائي ، الرياض ، ج 11 ، ص 283 .
196
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 196