السادسة : إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم [1] واستعيد المال ، وان تعذر غرّم الشهود ، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقرّوا بالعمد ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 239 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 239 .