النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ، ولا وجه له ، ولو شهدا بالعتق فحكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة [1] تعمّدا أو خطاء ، لأنّهما أتلفاه بشهادتهما .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 240 .