ففي صورة الاسترعاء يقول : أشهدني فلان على شهادته ، وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد انّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا ، وفي صورة السماع لا عنده يقول : أشهد أنّ فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا . ولا تقبل شهادة الفرع إلَّا عند تعذّر حضور شاهد الأصل ، ويتحقّق العذر بالمرض وما ماثله وبالغيبة ، ولا تقدير لها ، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 299 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 299 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 299 .