فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد ، مستندا إلى تعريفهما ، كما يشهد المبصر على تعريف غيره ، ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه ، قيل : لا يقبل لأنّ الأصوات تتماثل ، والوجه أنّها تقبل ، فإن الاحتمال يندفع باليقين ، لأنّا نتكلَّم على تقديره .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 43 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 297 .