الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة [1] كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ، فإنّ حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ ، ولا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان . أمّا الأعمى ، فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقّق الآلة الكافية في فهمه
[1] الوسائل : 18 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 296 .