أحدهما ما يوجب حكما ، وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 : 232 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 8 و 9 : 232 .