لو سمع اثنين يوقعان عقدا ، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا ، فسمع منهما أو من
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 231 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 231 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 231 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 231 .