إذا أدّى من مكاتبته شيئا ، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 256 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 9 : 256 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 256 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 : 256 .