أعتق قبلت شهادته على مولاه ، وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط ، وأمّا المطلق
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 : 257 .