وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا ( 1 ) ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعى على الموصى والموكَّل .