الخامسة : لو قال هذه الأمة ميراث أبي ( 1 ) وقالت الزوجة أصدقني إياها أبوك أقام كلّ واحد منهما بينة قضى ببينة المرأة لأنّها تشهد بما يمكن خفائه على الأخرى .