حياة الوارث فلا ترث الأمّ من الولد ولا الابن من أمه ويكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بين الأخ والزوج .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 167 .