ولو نكلا عن اليمين قسّمته بينهما ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن وهل لهما أن يفسخا الأقرب لتبعّض المبيع قبل قبضه ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك له تردّد أقربه اللزوم . ولو ادّعى اثنان أنّ ثالثا اشترى من كلّ منهما هذا المبيع ( 1 ) واقام كلّ منهما بيّنة فإن اعترف لأحدهما قضى له عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما قضى عليه