متنافيين وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط وقال آخر يقضى ببيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر . لو لم يكن بيّنة إذ