المقصد الثاني في الاختلافات في العقود إذا اتّفقا على استيجار دار معينة شهرا معيّنا واختلفا في الأجرة واقام كلّ منهما بينة بما قدّره فإن تقدّم تاريخ أحدهما عمل به ( 1 ) لأنّ الثاني يكون باطلا وإن كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يمكن في وقت واحد وقوع عقدين