وقضى له ولو امتنع احلف الآخر وقضى له وإن نكلا قضى به بينهما بالسوية وقال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد وان اختصت إحديهما بالتقييد قضى بها دون الأخرى والأول أنسب بالمنقول .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 182 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 182 .